ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الإلفة والإخاء الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7934 تاريخ 11/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الإلفة والإخاء الخيرية»
مركزها: عرمون ــ العقار رقم 1198 ــ ملك اشرف واكرم ابي غنام ــ الطابق العلوي ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ جمع الألفة والـمحبة بين أفراد الـمجتمع.
2 ــ الـمساهمة في تحقيق التكامل الإجتماعي داخل مجتمعنا.
3 ــ إقامة الـمشاريع الخيرية التي تساهم في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتثقيفية.
4 ــ التعاون مع مختلف الـمؤسسات والوزارات والجمعيـات والجهات الـمعنية تحقيقاً لأهـداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
اياد حسيب بو غنام
رواد شفيق بو غنام
شوقي وهيب بو غنام
جواد نبيل بو غنام
منذر محمود ابو غنام
اشرف امين ابي غنام
بدري كميل ابي غنام
سامر نعيم بو غنام
فادي جهاد بو غنام
وسيم فهد بو غنام
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جواد نبيل بو غنام.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق