ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية قدامى مدرسة الحكمة فرع مريم أم الحكمة هاي سكول" {Sagesse High School Alumni Chapter} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6276 تاريخ 21/1/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية قدامى مدرسة الحكمة فرع مريم أم الحكمة هاي سكول»
مركزها: عين سعادة ــ الشارع الرئيسي ــ العقار رقم 26 ــ ملك مطرانية بيروت ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ لجمع قدامى الـمدرسة في إحتفالات سنوية.
2 ــ لكي تعمل الجمعية كشبه تواصل لتساعد اعضائها.
3 ــ لـمساندة مدرستنا عند الحاجة.
4 ــ لتوعية الأجيال القادمة على الأشغال وسوق العمل.
5 ــ لتخدم وطننا في خلق مرجع للـمغتربين في لبنان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نادين عيسى ابراهيم
ناجي عيسى ابراهيم
ريمون غسان نصار
ايلي الياس بو غصن
ماريو جوزف بو غصن
ستفاني الياس ابي جرجس
ميليسا جورج زيدان
وليد نزيه ابي موسى فضول
جاد جورج بندلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي الياس ابو غصن.
{Sagesse High School Alumni Chapter}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق