All legislation

علم وخبر Notice of association No. 60 11/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «وجوه حوارية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
60
Date
11/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 60 تاريخ 11/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «وجوه حوارية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19042 تاريخ 5/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«وجوه حوارية»

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع القلبين الأقدسين ــ العقار رقم 1072 ــ بناية الخدمات العامة للرهبانية ــ ملك رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين ــ الطابق الثاني.

غايتها: 1 ــ السعي الى التربية الـمبكرة على مدّ جسور الـمحبة والأخوّة بين ابناء الوطن الواحد.

2 ــ السعي الى التأكيد على هوية لبنان الرسالة ودوره في تدعيم أسس العيش الواحد.

3 ــ السعي الى اللقاء والتعارف والعمل الثنائي الـمشترك بين تلامذة مدارس رهبانية القلبين الأقدسين ومدارس الـمبرات والـمقاصد وغيرها من الـمدارس.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الأم دانيلا ندره حروق

الأخت ورده يوسف مكسور

الأخت يولا اديب نصر

الأخت جورجيت نخله خلف

الأخت ليزا هنري القارح

ريما عبد الـمسيح فارس

ميشال وليم حداد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأم دانيلا ندره حروق

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق