All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 11/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «أم الـمراحم» {MOTHER OF MERCIES} مركزها: مزيارة ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
11/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 11/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أم الـمراحم» {MOTHER OF MERCIES} والـمسجل

لدى الـمديرية الإدارية الـمشـتركة بـرقـم 18033 تـاريـخ 18/9/2017 والاستدعاء الـمسجل برقم 24930 تاريخ 21/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: مزيارة ــ شارع جيلبير رامز الشاغوري ــ العقار رقم 4828 ــ ملك البلدية ــ مبنى مزار أم الـمراحم ــ قضاء زغرتا.

غايتها: 1 ــ القيام بأعمال إجتماعية وتقديم مساعدات خيرية.

2 ــ الإعتناء بالـمسنين في بيت الراحة.

3 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

4 ــ إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية.

5 ــ الـمحافظة على مزار أم الـمراحم والعمل الدائم على تأمين راحة الزوار.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رامي مرسال الشاغوري

جلبارت رامز الشاغوري

مشلين ميشال غنيمه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية مشلين ميشال غنيمه

«أم الـمراحم» {MOTHER OF MERCIES}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق