ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أم الـمراحم» {MOTHER OF MERCIES} والـمسجل
لدى الـمديرية الإدارية الـمشـتركة بـرقـم 18033 تـاريـخ 18/9/2017 والاستدعاء الـمسجل برقم 24930 تاريخ 21/12/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: مزيارة ــ شارع جيلبير رامز الشاغوري ــ العقار رقم 4828 ــ ملك البلدية ــ مبنى مزار أم الـمراحم ــ قضاء زغرتا.
غايتها: 1 ــ القيام بأعمال إجتماعية وتقديم مساعدات خيرية.
2 ــ الإعتناء بالـمسنين في بيت الراحة.
3 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.
4 ــ إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية.
5 ــ الـمحافظة على مزار أم الـمراحم والعمل الدائم على تأمين راحة الزوار.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رامي مرسال الشاغوري
جلبارت رامز الشاغوري
مشلين ميشال غنيمه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية مشلين ميشال غنيمه
«أم الـمراحم» {MOTHER OF MERCIES}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق