ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ازاهير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14174 تاريخ 13/7/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«ازاهير»
مركزها: تلـمعيان ــ حي حكريت الكوسا ــ العقار رقم 147 ــ القسم رقم 17 ــ ملك ناصر محمود الحسن ــ قضاء عكار.
غايتها: ــ العمل على بناء الفرد ثقافيا وتربويا وعلـميا.
ــ العمل على فتح الـمدارس الـمجانية والخاصة.
ــ تقديم الرعاية الصحية اللازمة للـمرضى والـمحتاجين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
حلا خالد لزيه
منال محمد دياب
ندى مصطفى عبد القادر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال محمد دياب
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق