All legislation

قرار Decision No. 1598 29/12/2017

تصنيف شركة من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة

Type
قرار · Decision
Number
1598
Date
29/12/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 221-222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1598 تاريخ 29/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لا سيما الـمادة 73 منه،

بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 320/1 تـاريــخ 05/03/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 الـمتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب شركة «كروهوروث بروفاشيونال أوديترز» الـمسجل تحت الرقم 20002 تاريخ 24/10/2017 بشأن تصنيفها لـمهام التدقيق الداخلي للـمؤسسات والـمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة الـمؤرخ في 09/11/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُنفت شركة «كروهوروث بروفاشيونال أوديترز» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

29 كانون الأول 2017 وزير الـمالية علي حسن خليل