المادة 1
صُنفت شركة «كروهوروث بروفاشيونال أوديترز» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.
قرار Decision No. 1598 29/12/2017
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لا سيما الـمادة 73 منه،
بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 320/1 تـاريــخ 05/03/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 الـمتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب شركة «كروهوروث بروفاشيونال أوديترز» الـمسجل تحت الرقم 20002 تاريخ 24/10/2017 بشأن تصنيفها لـمهام التدقيق الداخلي للـمؤسسات والـمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة الـمؤرخ في 09/11/2017،
يقرر ما يأتي:
صُنفت شركة «كروهوروث بروفاشيونال أوديترز» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
29 كانون الأول 2017 وزير الـمالية علي حسن خليل