All legislation

اعلام Notification 17/11/2017

إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال

Type
اعلام · Notification
Date
17/11/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 17/11/2017
Source
Lebanese University

حيث إن الـمادة 53 مـن القانون رقــم 66 تـاريـــخ 3/11/2017 الـمنـشـور فـي الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017) أعفت التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من رسوم الإنتقال،

لذلك،

تُعلـم وزارة الـمالية أصـحـاب العلاقة أن التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 أصبحت معفاة من رسـوم الإنـتـقـال اعتباراً من تاريخ 7/11/2017، وأصبح بإمكانهم الحصول على أحكام حصر الإرث من الـمراجع القضائية ذات الصلاحية، دون الحاجة للحصول على ترخيص من الدوائر الـمالية الـمختصة، وذلك خلافاً لأحكام الـمادة 50 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الإنتقال).