All legislation

اعلام Notification 14/11/2017

إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم

Type
اعلام · Notification
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 222-223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

حيث إن الـمادة 41 مـن القانون رقــم 66 تــاريـــخ 3/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بـتـاريــخ 7/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017) أعفت الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم،

لذلك،

تُعلـم وزارة الـمالية الشركات بأشكالها القانونية كافةً بما يلي:

ــ إن الإجراءات والـمعاملات التي تقتضيها عمليات تحويل شكلها القانوني أعفيت اعتباراً من 8/11/2017 من رسوم التسجيل (الفراغ والانتقال(، ومـن رسـوم كتابـة العـدل، ومـن رسـم الطابـع الـمالي.

ــ لا تتوجب على عملية التحويل أي ضريبة إذا تم التحويل الـمسجل وفقاً للأصول لدى الـمراجع الـمختصة وفقاً للقيمة الاسمية لأصول الشركة الـمحوّلة مع الحفاظ على ذات نسبة الـملكية أو الـمساهمة وذلك لـمدة سنتين من عملية التحويل.