All legislation

اعلام Notification 07/11/2017

الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة

Type
اعلام · Notification
Date
07/11/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 07/11/2017
Source
Lebanese University

حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 من 5% الى 7%،

وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات الـمشار إليها أعلاه، أن تقتطع منها الضريبة الـمتوجبة وأن تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع،

لذلك،

تعلـم وزارة الـمالية الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 بوجوب احتساب الضريبة الـمتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام هذه الـمادة، كما يلي:

تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة الـمتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات الى قسمين:

ــ على أسـاس معدل 5% عن الفترة الـممتدة لغاية 26/10/2017 ضمناً.

ــ على أساس معدل 7% اعتباراً من 27/10/2017 .

كما تلفت وزارة الـمالية الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين يستفيدون من الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51 الـمعدّلة، ضرورة الإلتزام بإدخالها كاملةً ضمن أرباحهم على أن يتم إدراج الضريبة الـمسددة عنها ضمن أعبائهم الـمقبولة التنزيل.

كما تلفت الـمكلفين الخاضعين حتماً للتكليف على أساس الربح الـمقطوع عملاً بالـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل ضرورة الالتزام بإضافة تلك الفوائد والعائدات والإيرادات، بعد حسم قيمة ضريبة الـمادة 51 الـمسددة عنها، الى إيراداتهم وتطبيق معدل الربح الـمقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل.