اعلام Notification 14/11/2017
معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 14/11/2017
- Official Gazette
- Issue 3, 18/01/2018, p. 224
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام تاريخ 14/11/2017
- Source
- Lebanese University
حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، عدّل نص الفقرة ما قبل الأخيرة من الـمادة 32 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث أصبح معدل الضريبة على أرباح شركات الأموال 17% بدلاً من 15% .
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية شركات الأموال ضرورة الإلتزام بما يلي:
ــ احتساب ضريبة الأرباح الـمحققة لغاية 26/10/2017 ضمناً على معدل 15% .
ــ احتسـاب ضريبة الأرباح الـمحققة اعتبارا مـن 27/10/2017 على معدل 17% .