All legislation

اعلام Notification 14/11/2017

معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها

Type
اعلام · Notification
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، عدّل نص الفقرة ما قبل الأخيرة من الـمادة 32 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث أصبح معدل الضريبة على أرباح شركات الأموال 17% بدلاً من 15% .

لذلك،

تعلـم وزارة الـمالية شركات الأموال ضرورة الإلتزام بما يلي:

ــ احتساب ضريبة الأرباح الـمحققة لغاية 26/10/2017 ضمناً على معدل 15% .

ــ احتسـاب ضريبة الأرباح الـمحققة اعتبارا مـن 27/10/2017 على معدل 17% .