All legislation

اعلام Notification 07/11/2017

الـموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عن تفرغهم عن عقاراتهم

Type
اعلام · Notification
Date
07/11/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 07/11/2017
Source
Lebanese University

حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، أخضع بموجب الـمادة الثالثة عشرة منه، للضريبة على الدخل بمعدل 15% أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة الـمهنة،

وحيث إن الـمادة نفسها استثنت من الضريبة الـمذكورة أعلاه، أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين،

وحيث إن الـمادة نفسها نصت على تنزيل نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه،

وحيث إنه يتوجب على الأشخاص الـمشار إليهم أعلاه، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها وزارة الـمالية لهذه الغاية، تحت طائلة تعرضهم للغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) وهي بواقع 5% من قيمة الضريبة الـمتوجبة عن كل شهر تأخير في التصريح، و1% من قيمة الضريبة مضافاً إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير في تسديد الضريبة.

لذلك،

تنبّـه وزارة الـمالية الأشخاص الـمعنيين بالقانون رقم 64/2017 الى ضرورة الإلتزام بموجباتهم الـمشار إليها أعلاه عند القيام بعمليات تفرغ عن العقارات اعتباراً من تاريخ 27/10/2017 تفادياً لتعرضهم للغرامات.