اعلام Notification 14/11/2017
السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 14/11/2017
- Official Gazette
- Issue 3, 18/01/2018, p. 224-225
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام تاريخ 14/11/2017
- Source
- Lebanese University
حيث أن الـمادة 49 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017) أجازت إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة،
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية الأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة، باستثناء الشركات العقارية والـمكلفين الذين يتمتعون بإعفاءات أو اسـتـثـنـاءات من ضريبة الدخل على الأرباح أو سبق لهم أن تـمـتـعـوا بهـذه الإعفاءات أو الاستثناءات حتى ولـو انـقـضـت مـدتـهـا قـبـل صدور القانـون رقـم 66 تاريخ 3/11/2017، أنـه يـمـكـنـهـم اعتباراً من تاريخ 8/11/2017، ولـمرة واحدة، وضمن مهلة إثني عشر شهراً تنتهي بتاريخ 8/11/2018، إجراء عملية إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة، على أن يتم تقديم طلب للحصول على موافقة الإدارة الضريبية على تلك العملية، وأن يتم تسديد ضريبة نسبية معدلها 5% (خمسة بالـمئة) من قيمة الفروقات الإيجابية، وإرفاق إيصال التسديد بالطلب الـمقدم للإدارة الضريبية.