المادة 1
يتوجب على جميع الـمكلفين الخاضعين لأحكام الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل تقديم التصريح السنوي ر8 إلكترونياً عبر النظام الضريبي الإلكتروني.
قرار Decision No. 94 08/01/2018
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند الثاني من الـمادة 38 منه والتي أجازت لوزير الـمالية إلزام بعض فئات الـمكلفين الخاضعين للتكليف الذاتي، تقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الالكتروني أو بأي وسيلة متطورة أخرى،
بناء على ضرورة تسهيل أعمال الـمكلفين ومنحهم إمكانية إرسال تصاريحهم الكترونياً،
بناء على ضرورة استفادة جميع الـمكلفين الـمشمولين بأحكام الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل من أحكام الـمادة 43 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017)،
يقرر ما يأتي:
يتوجب على جميع الـمكلفين الخاضعين لأحكام الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل تقديم التصريح السنوي ر8 إلكترونياً عبر النظام الضريبي الإلكتروني.
يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج الى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني وتعبئة النموذج الـمعتمد للتسجيل.
تتوقف الدوائر الضريبية عن استلام التصريح السنوي ر 8 ورقياً.
يتعرض الـمكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الالتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصاريح الضريبية إلكترونياً ضمن الـمهل القانونية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
8 كانون الثاني 2018 وزير الـمالية علي حسن خليل