المادة 1
تمدد لغاية 25/01/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الرابع من سنة 2017 .
قرار Decision No. 154 15/01/2018
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 25/01/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الرابع من سنة 2017 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
15 كانون الثاني 2018 وزير الـمالية علي حسن خليل