المادة 1
تمدد لغاية 31/01/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من العام 2017 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار Decision No. 155 15/01/2018
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/01/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من العام 2017 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
15 كانون الثاني 2018 وزير الـمالية علي حسن خليل