All legislation

قرار Decision No. 155 15/01/2018

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من سنة 2017 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
15/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 15/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من العام 2017 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

15 كانون الثاني 2018 وزير الـمالية علي حسن خليل