المادة 1
قبول شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط من أو ذات منشأ فرنسي والاتحاد الأوروبي الـمقدمة من شركة طيور البترون ش.م.ل. شكوى رقم (12) تاريخ 20/6/2017، شكلا وإعلان بدء التحقيق.
قرار Decision No. 191 09/10/2017
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (مرسوم تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما الـمادة الثالثة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 «الـمرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما الـمواد 2 و3 و16 منه.
بناء على طلب التحقق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط الـمقدمة من شركة طيور البترون ش.م.ل.، شكوى رقم (12) تاريخ 20/6/2017،
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 12/9/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يلي:
قبول شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط من أو ذات منشأ فرنسي والاتحاد الأوروبي الـمقدمة من شركة طيور البترون ش.م.ل. شكوى رقم (12) تاريخ 20/6/2017، شكلا وإعلان بدء التحقيق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد الـمحلية، على نفقة شركة طيور البترون ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/10/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري