All legislation

قرار Decision No. 191 09/10/2017

قبول شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط شكوى رقم (12)

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
09/10/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 09/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (مرسوم تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 «الـمرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما الـمواد 2 و3 و16 منه.

بناء على طلب التحقق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط الـمقدمة من شركة طيور البترون ش.م.ل.، شكوى رقم (12) تاريخ 20/6/2017،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 12/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

قبول شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط من أو ذات منشأ فرنسي والاتحاد الأوروبي الـمقدمة من شركة طيور البترون ش.م.ل. شكوى رقم (12) تاريخ 20/6/2017، شكلا وإعلان بدء التحقيق.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد الـمحلية، على نفقة شركة طيور البترون ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/10/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري