اعلان Announcement No. 2 09/10/2017
بدء تحقيق مكافحة الإغراق للواردات الـمغرقة من صنف كبد البط من أو ذات منشأ فرنسي والاتحاد الاوروبي
- Type
- اعلان · Announcement
- Number
- 2
- Date
- 09/10/2017
- Official Gazette
- Issue 3, 18/01/2018, p. 228-229
- Status
- In force
- Cite as
- اعلان رقم 2 تاريخ 09/10/2017
- Source
- Lebanese University
مقدمة:
بتاريخ 20/6/2017 تلقى جهاز حماية الإنتاج الوطني في وزارة الاقتصاد والتجارة شكوى من الصناعة الـمحلية، طبقا لأحكام قانون «حماية الإنتاج الوطني»،
تدعي فيها أن الواردات الـمغرقة من كبد البط من أو ذات منشأ فرنسي والاتحاد الأوروبي سببت ضرراً للصناعة الـمحلية.
بتاريخ 9/10/2017 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 191/1/أ.ت.، حيث وافق بموجبه على قبول الشكوى الـمقدمة من شركة طيور البترون ش.م.ل. شكلا وأعلن بدء التحقيق وفقا لقانون «حماية الانتاج الوطني» ومرسومه التنظيمي رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 .
1. الشكوى
بتاريخ 12/6/2017 تقدمت شركة طيور البترون ش.م.ل. على اعتبار انها تمثل الصناعة الـمحلية، بشكوى تتعلق بالضرر الذي تسببه الواردات الـمغرقة من كبد البط الـمصدّرة من أو ذات فرنسي للصناعة الـمحلية، شكوى رقم (12).
2. الـمنتج موضوع الشكوى
الـمنتج موضوع الشكوى هو كبد البط الذي يتم استيراده في لبنان من البند الجمركي رقم 1602.20.00
3. الصناعة الـمحلية
الصناعة الـمحلية التي تقوم بإنتاج الـمنتج الـمماثل هي شركة طيور البترون ش.م.ل. (مقدمة الطلب) وهي الـمصنّع الوحيد في لبنان وبالتالي فهي تمثل الصناعة الـمحلية وفقا لاحكام الـمادة 11 من الـمرسوم التنظيمي لقانون «حماية الانتاج الوطني» رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 .
4. دول الـمنشأ أو الدول الـمصدرة للـمنتج موضوع التحقيق
فرنسا والاتحاد الاوروبي
5. الادعاء بالإغراق
استندت الصناعة الـمحلية مقدمة الشكوى في ادعائها بالإغراق على مقارنة اسعار التصدير من فرنسا مع اسعار البيع في السوق الـمحلي في فرنسا التي اشارت بشكل واضح الى ان هامش الاغراق لا يمكن اغفاله حيث يزيد عن 2% ومن ثم فهو ليس ضئيلا.
6. الادعاء بالضرر
أوضحت الشكوى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات الـمغرقة من كبد البط من فرنسا وقد اثرت على اسعار بيع الـمنتج الـمحلي والحقت ضررا بالصناعة الـمحلية القائمة تمثلت مظاهره بما يلي:
أ ــ انخفاض في حجم الانتاج الـمحلي
ب - انخفاض في مستوى الارباح الـمحققة.
ج ــ انخفاض في حجم وكمية الـمبيعات
د. ارتفاع تكلفة الانتاج
7. جمع الـمعلومات
من اجل الحصول على الـمعلومات الضرورية سوف ترسل هيئة التحقيق قوائم الاسئلة الى الـمنتجين والـمستوردين الـمحليين والى الـمصدرين والـمنتجين الاجانب وأي اطراف أخرى معنية.
8. الاطراف الأخرى ذات الـمصلحة
بموجب هذا الاعلان تعتبر كافة الاطراف الأخرى ذات الـمصلحة مدعوة لتقديم كتب تأييد أو اعتراض مؤيدة بالأسانيد الى جهاز حماية الانتاج الوطني شرط ابراز ما يثبت احتمال تأثرهم بنتيجة التحقيق وان يقدموا اسبابا مقنعة تعزز اهمية سماع آرائهم.
9. زيارات التحقق الـميدانية
وفقا للـمادة 98 من «الـمرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني» رقم 1204 تاريخ 18/03/2008: «يجوز لهيئة التحقيق القيام بزيارات ميدانية للتحقق من الـمعلومات الـمقدمة أو للحصول على معلومات إضافية يقتضيها التحقيق» وبالتالي سوف تقوم هيئة التحقيق بزيارات ميدانية عند الحاجة.
10. فترة التحقيق
من جانب الاغراق، من 1/1/2014 حتى 30/6/2017
من جانب الضرر، من 1/1/2014 حتى 30/6/2017
بعد بدء التحقيق، يمكن مد فترة التحقيق في الإغراق وتحليل الضرر لتشمل ما توفر من احصاءات عن النصف الثاني من 2017 .
11. عنوان الـمراسلة
وزارة الاقتصاد والتجارة
الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة
جهاز حماية الإنتاج الوطني
وسط بيروت التجاري ــ مبنى اللعازاريـة ــ بلوك ــ 02 B ــ
هاتف: 94 22 98 ــ 01/961 مقسم 1603
فاكس: 97 22 98 ــ 01/000961
بريد الكتروني: [email protected]
12. الجدول الزمني الـمقترح للتحقيق
بالنسبة للتحديد الاولي، 120 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ بدء التحقيق.
بالنسبة للتحديد النهائي، 120 يوما كحد اقصى ابتداء من تاريخ نشر قرار التحديد الاولي في الجريدة الرسمية.
13. تاريخ بدء التحقيق
يبدأ التحقيق رسمياً اعتباراً من تاريخ نشر قرار إعلان بدء التحقيق في الجريدة الرسمية.