المادة 1
تضاف لعبة «الشراع» الى ترخيص جمعية «النادي اللبناني للسيارات والسياحة»
مركزها: الكسليك، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 385 07/10/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء علي العلـم والخبر رقم 1391 تاريخ 2/5/1956 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية والـمسجل تحت رقم 2769/د تاريخ 7/8/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 21/9/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الشراع» الى ترخيص جمعية «النادي اللبناني للسيارات والسياحة»
مركزها: الكسليك، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة اعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: ــ «السباحة ــ التنس ــ التزلج الـمائي ــ كرة الطاولة والشراع (اليخوت(».
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش