All legislation

قرار Decision No. 402 31/10/2017

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي شقرا ودوبية الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
402
Date
31/10/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 402 تاريخ 31/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي شقرا ودوبية الرياضي» الـمسجل تحت رقم 1560/د تاريخ 20/4/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني على الـمنشآت بتاريخ 12/5/2017،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 11184 تاريخ 19/7/2017

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي شقرا ودوبية الرياضي» مركزه: شقرا ودوبية، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

محسن عبد العزيز ويزاني ــ ياسر رضا عاشور ــ عادل حبيب الامين ــ محمد محسن سليمان ــ هاني فايز طاهر ــ محمد عزت حيدر ــ على احمد مرعي.

المادة 3

ــ تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا لنظامه العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش