المادة 1
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي شقرا ودوبية الرياضي» مركزه: شقرا ودوبية، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 402 31/10/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي شقرا ودوبية الرياضي» الـمسجل تحت رقم 1560/د تاريخ 20/4/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني على الـمنشآت بتاريخ 12/5/2017،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 11184 تاريخ 19/7/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي شقرا ودوبية الرياضي» مركزه: شقرا ودوبية، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:
محسن عبد العزيز ويزاني ــ ياسر رضا عاشور ــ عادل حبيب الامين ــ محمد محسن سليمان ــ هاني فايز طاهر ــ محمد عزت حيدر ــ على احمد مرعي.
ــ تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا لنظامه العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش