All legislation

قرار Decision No. 12747 10/01/2018

لائحة الـمؤسسات الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
12747
Date
10/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12747 تاريخ 10/01/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة الـمؤسسات الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

1 ــ الـمؤسسة الـمالية العربية ش.م.ل.

5 ــ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 ــ سوجيليز لبنان ش.م.ل.

7 ــ مؤسسة الاستثمارات الـمالية ش.م.ل.

8 ــ شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.

9 ــ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 ــ فيدوس ش.م.ل.

11 ــ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.

12 ــ شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 ــ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل

14 ــ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

17 ــ شركة آريبا ش.م.ل.

22 ــ اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)

23 ــ ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.

24 ــ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

26 ــ شركة الاعتماد الـمالي ش.م.ل.

27 ــ شركة كفالات ش.م.ل. ــ كفالة قروض الـمؤسسات الصغيرة والـمتوس

طة

28 ــ كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.

29 ــ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. ــ سوليفاك ش.م.ل.

32 ــ كراديت تراست ش.م.ل.

34 ــ مينا كابيتال ش.م.ل.

35 ــ شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

36 ــ كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

39 ــ أميكس (الشرق الاوسط) ش.م.ب (مقفلة)

40 ــ الاعتماد الـمالي إنفست ش.م.ل.

41 ــ الشركة الدولية للتمويل ــ لبنان ش.م.ل. (مجموعة ارزان)

42 ــ كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.

43 ــ «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

44 ــ ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.

45 ــ SFB ش.م.ل.

46 ــ بوغوفينانس ش.م.ل.

48 ــ شركة كريديليز ش.م.ل.

49 ــ فيتاس ش.م.ل.

51 ــ ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

53 ــ ال سي بي فايننس ش.م.ل.

55 ــ فايننشل مانجمنت انترابرايزز كابيتال ش.م.ل.

57 ــ اهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.

58 ــ مور كابيتال ش.م.ل.

60 ــ امانة كابيتال ش.م.ل.

61 ــ سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل.

62 ــ اكسيليس فايننس ش.م.ل.

65 ــ شركة إمكان الـمالية ش.م.ل.

67 ــ الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 ــ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ»

69 ــ سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.

70 ــ أوبتيموم انفست ش.م.ل.

72 ــ سي سي أنفستمنت ش.م.ل.

74 ــ شركة الارز ش.م.ل.

2 ــ

3 ــ

4 ــ

15 ــ

16 ــ

18 ــ

19 ــ FNB Capital ش.م.ل.

20 ــ

21 ــ

25 ــ

30 ــ

31 ــ

33 ــ

37 ــ

38 ــ

47 ــ

50 ــ

52 ــ

54 ــ

56 ــ

59 ــ

63 ــ

64 ــ

66 ــ

71 ــ

73 ــ

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه