All legislation

مرسوم Decree No. 2219 22/01/2018

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
2219
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 3 ( Attached ), 23/01/2018, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2219 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، لا سيما المواد 41 و42 و88 و111 و118 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، لانتخاب أعضاء مجلس النواب،

وفقا للمواعيد التالية:

1- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 6/5/2018 .

2- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 3/5/2018 .

3- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 29/4/2018، وذلك في الدول التالية:

كومنولث استراليا - كندا - الولايات المتحدة الأميركية - جمهورية المانيا الاتحادية - الجمهورية الفرنسية - جمهورية الكوت ديفوار- الجمهورية الاتحادية البرازيلية - مملكة السويد - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية - الجمهورية البوليفارية الفنزويلية - جمهورية نيجيريا الاتحادية - مملكة بلجيكا - جمهورية باراغواي - الاتحاد السويسري - الجمهورية الايطالية - جمهورية السنغال - جمهورية غانا - مملكة اسبانيا - جمهورية الارجنتين - الولايات المتحدة المكسيكية - جمهورية الكونغو الديمقراطية - جمهورية كولومبيا - جمهورية ارمينيا - جمهورية جنوب افريقيا - جمهورية رومانيا - مملكة الدانمارك - الجمهورية الهيلانية - جمهورية سيراليون - الجمهورية الغابونية - مملكة هولندا - جزيرة الغوادلوب - جمهورية بنين - جمهورية ليبيريا - جمهورية غينيا.

4- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 27/4/2018، وذلك في الدول التالية:

المملكة العربية السعودية - دولة الامارات العربية المتحدة - دولة الكويت - دولة قطر- سلطنة عمان - جمهورية مصر العربية .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق