المادة 1
خصّص يوم الثامن من حزيران من كل عام يوماً لذكرى شهداء القضاء من دون أن يكون يوم عطلة رسمية في جدول الأعياد الدينية والوطنية.
مرسوم Decree No. 2196 16/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل(،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 1/6/2017،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بتاريخ 4/7/2017، (الرأي رقم 257/2016-2017)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
خصّص يوم الثامن من حزيران من كل عام يوماً لذكرى شهداء القضاء من دون أن يكون يوم عطلة رسمية في جدول الأعياد الدينية والوطنية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي