All legislation

مرسوم Decree No. 2221 22/01/2018

إبرام إتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود 2014 ـ 2020 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والـمفوضية الأوروبية (نيابة عن الإتحاد الأوروبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2221
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 373-575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2221 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود 2014 ــ 2020 الـموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والـمفوضية الأوروبية (نيابة عن الإتحاد الأوروبي)، والـمرفقة ربطاً

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري