المادة 1
أبرمت إتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود 2014 ــ 2020 الـموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والـمفوضية الأوروبية (نيابة عن الإتحاد الأوروبي)، والـمرفقة ربطاً
مرسوم Decree No. 2221 22/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت إتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود 2014 ــ 2020 الـموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والـمفوضية الأوروبية (نيابة عن الإتحاد الأوروبي)، والـمرفقة ربطاً
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري