إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين العميد الركن غسان شاهين، الـمولود في صيدا بتاريخ 15/10/1960، ملحقاً عسكرياً لدى الولايات الـمتحدة الاميركية، وذلك لـمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973 .
يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982 .
تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل