المادة 1
تعدل مدة تعيين العميد الركن عبد السلام سمحات، ملحقاً عسكرياً لدى جمهورية الاتحاد الروسي، الـمشار اليها في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 3896 تاريخ 4/8/2016 بحيث تصبح اعتباراً من 8/10/2016 ولغاية 15/7/2017 .
مرسوم Decree No. 1659 17/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 3896 تاريخ 4/8/2016 (تعيين ملحق عسكري لدى جمهورية الاتحاد الروسي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش،
يرسم ما يأتي:
تعدل مدة تعيين العميد الركن عبد السلام سمحات، ملحقاً عسكرياً لدى جمهورية الاتحاد الروسي، الـمشار اليها في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 3896 تاريخ 4/8/2016 بحيث تصبح اعتباراً من 8/10/2016 ولغاية 15/7/2017 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل