إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما الـمادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهى حكماً مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريخ انتهاء الخدمة
طوني وهبة الكريدي
عجلتون
9/3/2018
رشيد يوسف طنوس
حارة حريك
30/5/2018
احمد محمد شكرون
النبطية
3/10/2018
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي