All legislation

مرسوم Decree No. 2231 26/01/2018

إنهاء مهام كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
2231
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2231 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما الـمادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى حكماً مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه:

الاسم والشهرة

المركز

تاريخ انتهاء الخدمة

طوني وهبة الكريدي

عجلتون

9/3/2018

رشيد يوسف طنوس

حارة حريك

30/5/2018

احمد محمد شكرون

النبطية

3/10/2018

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي