All legislation

مرسوم Decree No. 2222 22/01/2018

وضع مستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
2222
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 576-577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2222 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لا سيما الـمادة 50 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 4/12/2017 من السيد احمد عرفه، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، الـمتضمن طلب وضعه خارج الـملاك لاجل الحاقه بالـمنظمة العالـمية للـملكية الفكرية.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 1144 تاريخ 14/12/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوضع خارج الـملاك، بناء على طلبه، لـمدة احد عشر شهراً تبدأ في 16/1/2018، السيد أحمد عرفه، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمه الـمالي 78) لاجل الحاقه بالـمنظمة العالـمية للـملكية الفكرية.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل