إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017، الـمتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الاولى (سفير(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 1226 تاريخ 29/12/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017 والـمعدل بالقرار رقم 41 تاريخ 2/11/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل السيد جوني ابراهيم، (رقمه الـمالي 141)، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، من مركز عمله الحالي في قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الأرجنتين، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل