All legislation

مرسوم Decree No. 2204 19/01/2018

تعيين ملحق عسكري لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم الـمتحدة في نيويورك

Type
مرسوم · Decree
Number
2204
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2204 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمـرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العميد الركن فادي داود، الـمولود في جبيل بتاريخ 1/6/1961، ملحقاً عسكرياً لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم الـمتحدة في نيويورك، وذلك لـمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مـهـمـاتـه للتعلـيـمـات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصـادر عـن وزارة الدفاع الوطني بـتـاريــخ 20/8/1973 .

المادة 2

يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982 .

المادة 3

تؤخذ الأموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).

المادة 4

تحدد دقائق تنفيذ هذا الـمرسوم من قبل قيادة الجيش.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل