All legislation

مرسوم Decree No. 2233 26/01/2018

نقل سفير من خارج الـملاك في وزارة الخارجية والـمغتربين من الادارة الـمركزية وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الـمملكة العربية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
2233
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 577-578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2233 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديـد وظائـف السلك الخارجي(،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1642 تاريخ 17/10/2017، الـمتضمن تعيين السيد فوزي محمد منذر كباره، سفيراً من خارج الـملاك،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 1225 تاريخ 29/12/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السفير فوزي محمد منذر كباره، السفير من خارج الـملاك في الادارة الـمركزية، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الـمملكة العربية السعودية، بدلاً من السيد عبد الستار عيسى، سفير لبنان لدى الـمملكة العربية السعودية، الـمنقول الى سفارة لبنان لدى مملكة هولندا، على ان يتقاضى السفير كباره الراتب الـمقابل لدرجته في الجدول الـمخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 ــ الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017) مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل