المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/50.000.000.000/ل.ل.
(فقط خمسون مليار ليرة لبنانية)
الى الجزء الاول:
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2 ــ الدوائر الادارية (الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة 360 ــ التنظيم والامن العام (غير الـمصنفة)
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
/50.000.000.000/ل.ل.
(فقط خمسون مليار ليرة لبنانية)
ــ دفع نفقات إجراء الانتخابات النيابية.