All legislation

مرسوم Decree No. 2220 22/01/2018

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2220
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 578-579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2220 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/50.000.000.000/ل.ل.

(فقط خمسون مليار ليرة لبنانية)

الى الجزء الاول:

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2 ــ الدوائر الادارية (الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة 360 ــ التنظيم والامن العام (غير الـمصنفة)

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

/50.000.000.000/ل.ل.

(فقط خمسون مليار ليرة لبنانية)

ــ دفع نفقات إجراء الانتخابات النيابية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل