All legislation

مرسوم Decree No. 2235 26/01/2018

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
2235
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2235 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 6818 تاريخ 3/12/1951 (الترخيص للسيد «بهجت علي ملي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية)

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «بهجت علي ملي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 762/2030 تاريخ 6/4/2017 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 6818 تاريخ 3/12/1951، الـمتعلق بالترخيص للسيد «بهجت» علي ملي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق