المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 6818 تاريخ 3/12/1951، الـمتعلق بالترخيص للسيد «بهجت» علي ملي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 2235 26/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 6818 تاريخ 3/12/1951 (الترخيص للسيد «بهجت علي ملي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية)
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «بهجت علي ملي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 762/2030 تاريخ 6/4/2017 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 6818 تاريخ 3/12/1951، الـمتعلق بالترخيص للسيد «بهجت» علي ملي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق