إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 69 تــاريـــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني وتعديلاته(،
بناء على قرار مجلس بلدية سبعل رقم 3/2016 تاريخ 13/2/2016،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من الـمنافع العامة مشروع انشاء مركز للـمناسبات وتوابعه في سبعل (قضاء زغرتا) ويستملك لهذه الغاية القسم (ا ــ ب ــ ج ــ د ــ هـ ــ و ــ ز ــ ا) من العقار رقم 821 والعقارات 815 ــ 820 ــ 822 ــ و823 من منطقة سبعل العقارية الـملونة بالاصفر على الخريطة الـملحقة بهذا الـمرسوم الـموضوعة بمقياس 1/500 والـمشار اليها في لائحة الاستملاكات الـملحقة به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا الـمشروع من الاعتمادات الـمفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية سبعل.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا الـمشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
لامضاء: نهاد الـمشنوق