إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد نادر جان باسيل لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ مديريـة الـمخابرات وهـي عبارة عـن سيارة سـياحية نـوع Nissan Versa صنع سنة 2007 رقم الهيكل 3N1BC13E87L369606 وتـقـدر قـيـمـتـهـا بـحـوالـي /13.572.000/ل.ل.(فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل