All legislation

مرسوم Decree No. 2236 26/01/2018

قبول هبة مقدمة من السيد نادر جان باسيل لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2236
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2236 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد نادر جان باسيل لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ مديريـة الـمخابرات وهـي عبارة عـن سيارة سـياحية نـوع Nissan Versa صنع سنة 2007 رقم الهيكل 3N1BC13E87L369606 وتـقـدر قـيـمـتـهـا بـحـوالـي /13.572.000/ل.ل.(فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل