All legislation

مرسوم Decree No. 2237 26/01/2018

قبول هبة مقدمة من فريق تدريب اميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2237
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 663-664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2237 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة ادناه والـمقدمة من فريق تدريب اميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عبارة عن آليتين تقدر قيمتهما بحوالي /105.560.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة ملايين وخمسماية وستون الف ليرة لبنانية)

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

فان مقفل

تويوتا هايس

2018

فان ركاب

تويوتا هايس

2018

JTFPX22P000078852

JTFPX02P100068146

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل