إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمدرجة ادناه والـمقدمة من السيد حمزة محمد صالح لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /7.500.000/ل.ل (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية)
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
جرار زراعي
1981
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل