All legislation

مرسوم Decree No. 2238 26/01/2018

قبول هبة مقدمة من السيد حمزة محمد صالح لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2238
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 664-665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2238 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمدرجة ادناه والـمقدمة من السيد حمزة محمد صالح لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /7.500.000/ل.ل (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية)

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

جرار زراعي

1981

MF 595

5958RWZ121043

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل