إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصّلة في الجدول الـمـرفـق بهذا الـمرسوم والـمقدّمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ مديرية الـمخابرات، وهي عبارة عن /3/ آليات نوع بيك آب دوبل كابين تويوتا تاكوما، وتـقـدر قـيـمـتـهـا بحـوالـي /36.192.000/ ل.ل (فقط ستة وثلاثون مليوناً ومائة واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالمرسوم رقم 2240 تاريخ 26/1/2018
النوع والماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
بيك آب دوبل كابين تويوتا تاكوما
2004
بيك آب دوبل كابين تويوتا تاكوما
2002
بيك آب دوبل كابين تويوتا تاكوما
2002
5TEHN72N34Z391964
5TEHN72N82Z015645
5TEHN72N32Z065899
بعبدا في 26 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل