All legislation

مرسوم Decree No. 2240 26/01/2018

قبول هبة مقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ مديرية الـمخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
2240
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 666-667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2240 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصّلة في الجدول الـمـرفـق بهذا الـمرسوم والـمقدّمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ مديرية الـمخابرات، وهي عبارة عن /3/ آليات نوع بيك آب دوبل كابين تويوتا تاكوما، وتـقـدر قـيـمـتـهـا بحـوالـي /36.192.000/ ل.ل (فقط ستة وثلاثون مليوناً ومائة واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالمرسوم رقم 2240 تاريخ 26/1/2018

النوع والماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

بيك آب دوبل كابين تويوتا تاكوما

2004

بيك آب دوبل كابين تويوتا تاكوما

2002

بيك آب دوبل كابين تويوتا تاكوما

2002

5TEHN72N34Z391964

5TEHN72N82Z015645

5TEHN72N32Z065899

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل