All legislation

مرسوم Decree No. 2241 26/01/2018

قبول هبة مقدمة من مؤسسة كابي الحايك للتجارة والتعهدات لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ لواء الـمشاة التاسع

Type
مرسوم · Decree
Number
2241
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2241 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة كابي الحايك للتجارة والتعهدات لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ لواء الـمشاة التاسع، وهي عبارة عن ميني فان ماركة رينو كانغو تاريخ الصنع 2010 رقم الشاسي VF1FW0DBA43390554 وتقـدر قيمة الهبة بحوالي /10.500.000/ ل.ل. (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل