ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2017 تاريخ 3/11/2017 الـمبنية على تقارير اللجنة الفنية الـموضوعة نتيجة التدقيق عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بفروع جغرافية لـمستوى الاجازة وفق الاختصاصات الـمدرجة في تقارير اللجنة الفنية حول هذه الفروع، وهي التالية:
ــ الدكوانة/ سن الفيل: ادارة أعمال، علوم الكمبيوتر، فنون، معلوماتية واتصالات (بكالوريوس 3 سنوات)
ــ طرابلس/ القلـمون: ادارة أعمال، علوم الكمبيوتر، فنون، معلوماتية واتصالات (بكالوريوس 3 سنوات).
ــ الكسليك/ جونية: ادارة أعمال، علوم الكمبيوتر، فنون، مـعـلـوماتـيـة واتصالات (بكالوريوس 3 سنوات).
ــ شتورا/ البقاع: ادارة أعمال، علوم الكمبيوتر، فـنـون، معلوماتـيـة واتـصـالات (بكالوريوس 3 سنوات)
على أن يكون تدريس الاختصاصات الـمذكورة في فرع بيروت، الـمرخص سابقا، باللغة الانكليزية، وفي فرع الدكوانة (سن الفيل(، الـمرخص بموجب هذا الـمرسوم، باللغة الفرنسية.
تخضع هذه الفروع لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده