All legislation

مرسوم Decree No. 2227 26/01/2018

الترخيص لجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بفروع جغرافية

Type
مرسوم · Decree
Number
2227
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 667-668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2227 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2017 تاريخ 3/11/2017 الـمبنية على تقارير اللجنة الفنية الـموضوعة نتيجة التدقيق عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بفروع جغرافية لـمستوى الاجازة وفق الاختصاصات الـمدرجة في تقارير اللجنة الفنية حول هذه الفروع، وهي التالية:

ــ الدكوانة/ سن الفيل: ادارة أعمال، علوم الكمبيوتر، فنون، معلوماتية واتصالات (بكالوريوس 3 سنوات)

ــ طرابلس/ القلـمون: ادارة أعمال، علوم الكمبيوتر، فنون، معلوماتية واتصالات (بكالوريوس 3 سنوات).

ــ الكسليك/ جونية: ادارة أعمال، علوم الكمبيوتر، فنون، مـعـلـوماتـيـة واتصالات (بكالوريوس 3 سنوات).

ــ شتورا/ البقاع: ادارة أعمال، علوم الكمبيوتر، فـنـون، معلوماتـيـة واتـصـالات (بكالوريوس 3 سنوات)

على أن يكون تدريس الاختصاصات الـمذكورة في فرع بيروت، الـمرخص سابقا، باللغة الانكليزية، وفي فرع الدكوانة (سن الفيل(، الـمرخص بموجب هذا الـمرسوم، باللغة الفرنسية.

المادة 2

تخضع هذه الفروع لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده