المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية الـموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والـمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 2234 26/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية الـموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل