All legislation

مرسوم Decree No. 2234 26/01/2018

ابرام بروتوكول التعاون الصناعي الـموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
2234
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 668-670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2234 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية الـموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل