All legislation

تعميم Circular No. 4 29/01/2018

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ترقيم صفحات القوانين والـمراسيم

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
29/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 29/01/2018
Source
Lebanese University

لـما كان مبدأ ترقيم الصفحات في القوانين والـمراسيم معتمد وسارٍ منذُ أمدٍ بعيد، وهو من الأهمية بمكان، إذ يسهل عملية التدقيق، سيما أثناء مقارنة النسخة الأساسية بالنسخة الـمصورة،

وحيث تبين أن العديد من الإدارات العامة تُعـدّ مشاريع قوانين ومراسيم وجداول مرفقة بالـمراسيم دون ترقيمها،

وبما أن هذا يسبب خللاً أثناء عملية التدقيق وبالتالي يزيد من احتمالات الخطأ،

لذلك،

يطلب الى جميع الإدارات العامة ترقيم صفحات مشاريع القوانين والـمراسيم والجداول الـمرفقة بها عند وجودها وعند إحالتها للتوقيع على أن تكون على سبيل الـمثال:

مرسوم مؤلف من عشر صفحات يرقم: 1/10 - 10/10