تعميم Circular No. 4 29/01/2018
تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ترقيم صفحات القوانين والـمراسيم
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 4
- Date
- 29/01/2018
- Official Gazette
- Issue 5, 02/02/2018, p. 671
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 4 تاريخ 29/01/2018
- Source
- Lebanese University
لـما كان مبدأ ترقيم الصفحات في القوانين والـمراسيم معتمد وسارٍ منذُ أمدٍ بعيد، وهو من الأهمية بمكان، إذ يسهل عملية التدقيق، سيما أثناء مقارنة النسخة الأساسية بالنسخة الـمصورة،
وحيث تبين أن العديد من الإدارات العامة تُعـدّ مشاريع قوانين ومراسيم وجداول مرفقة بالـمراسيم دون ترقيمها،
وبما أن هذا يسبب خللاً أثناء عملية التدقيق وبالتالي يزيد من احتمالات الخطأ،
لذلك،
يطلب الى جميع الإدارات العامة ترقيم صفحات مشاريع القوانين والـمراسيم والجداول الـمرفقة بها عند وجودها وعند إحالتها للتوقيع على أن تكون على سبيل الـمثال:
مرسوم مؤلف من عشر صفحات يرقم: 1/10 - 10/10