إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،
بناء على موافـقـة مجلـس القـضاء الأعلى بتاريخ 11/1/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل الخبراء السادة الواردة اسماؤهم أدناه من الفرع الـمعينين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه
الفرع المنقول اليه
المحافظة
2593/ق
13/7/2017
صفوات طانيوس سعيد
البيئة
الموارد المائية
جبل لبنان
4232/ق
24/11/2017
علي ابراهيم صولي
المساحة
الهندسة المعمارية
جبل لبنان
4233/ق
24/11/2017
وليد الياس ضاهر
التخمين
الهندسة المعمارية
بيروت
يشطب اسماء الخبيرين السيدين الواردين أدناه من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
4604/ق
22/12/2017
مصطفى عفيف حجازي
التخمين
بيروت
4609/ق
22/12/2017
وائل ثابت سيف الدين
الهندسة المدنية
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22/1/2018
وزير العدل
سليم جريصاتي