All legislation

قرار Decision No. 166 22/01/2018

نقل وشطب أسماء خبراء

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 671-672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافـقـة مجلـس القـضاء الأعلى بتاريخ 11/1/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبراء السادة الواردة اسماؤهم أدناه من الفرع الـمعينين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه

الفرع المنقول اليه

المحافظة

2593/ق

13/7/2017

صفوات طانيوس سعيد

البيئة

الموارد المائية

جبل لبنان

4232/ق

24/11/2017

علي ابراهيم صولي

المساحة

الهندسة المعمارية

جبل لبنان

4233/ق

24/11/2017

وليد الياس ضاهر

التخمين

الهندسة المعمارية

بيروت

المادة 2

يشطب اسماء الخبيرين السيدين الواردين أدناه من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

4604/ق

22/12/2017

مصطفى عفيف حجازي

التخمين

بيروت

4609/ق

22/12/2017

وائل ثابت سيف الدين

الهندسة المدنية

جبل لبنان

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22/1/2018 وزير العدل سليم جريصاتي