All legislation

قرار Decision No. 244 25/01/2018

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلـم والخبر رقم 723 تاريخ 12/4/2016 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة:«معاً للـمبادرة والـمشاركة للتنمية» {TOGETTER INITIATE & SHARE FOR DEVELOPMENT} مركزها: بعاصير ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
25/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 25/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 723 تاريخ 12/4/2016،

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 11161 تاريخ 27/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في بيان العلـم والخبر رقم 723 تاريخ 12/4/2016 مركزها: بعاصير ــ قضاء الشوف

بحيث يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:

بدلاً من:

"معاً للـمبادرة والـمشاركة للتنمية" TOGETHER INITIATE & SHARE FOR DEVELOPMENT

"معاً للـمبادرة والـمشاركة للتنمية" {TOGETTER INITIATE & SHARE FOR DEVELOPMENT}

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق