ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 723 تاريخ 12/4/2016،
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 11161 تاريخ 27/7/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في بيان العلـم والخبر رقم 723 تاريخ 12/4/2016 مركزها: بعاصير ــ قضاء الشوف
بحيث يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:
بدلاً من:
"معاً للـمبادرة والـمشاركة للتنمية" TOGETHER INITIATE & SHARE FOR DEVELOPMENT
"معاً للـمبادرة والـمشاركة للتنمية" {TOGETTER INITIATE & SHARE FOR DEVELOPMENT}
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق