All legislation

قرار Decision No. 14 22/01/2018

تفويض بعض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 672-673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ)

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين).

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والـمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالـمرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959.

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان ــ قضاء بعبدا ــ صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات لـمدة ثلاثة اشهر من تاريخه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2018 محافظ جبل لبنان القاضي محمد الـمكاوي