المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رابطة أكاديميي الإعلام في لبنان"
مركزها: بيروت ــ مستديرة ابي شهلا ــ الجامعة اللبنانية ــ مبنى كلية الإعلام ــ مقابل مقر الأونسكو.
غايتها: في الرؤية والأهداف والقيم
1ــ العمل على دعم التنسيق الأكاديمي بين مختلف الوحدات الأكاديمية في لبنان فيما يرتبط بإختصاصات الإعلام.
2ــ دعم خريجي كليات الإعلام على مستوى معايير الإنتساب للنقابات، والـمنافسة في سوق العمل.
3ــ تنظيم العلاقات بين الوحدات الأكاديمية والأجهزة الرسمية لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لجهة تحديث الـمعايير وتطوير البرامج الجامعية على الـمستويين الأكاديمي والـمهني.
4ــ التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بغية تعزيز العلاقة بين التعليم الجامعي والتطوير الـمهني لتأمين إحتياجات السوق الـمحلية ومواكبة تحدياتها.
5ــ تطوير البحث العلـمي الإعلامي وتعزيز الجانب البحثي لدى الطلاب بالإضافة لتنظيم النشاط البحثي الإعلامي الـمشترك على الـمستوى الوطني عبر تعزيز التمويل والتطوير والنشر.
6ــ العمل على تعزيز التربية الإعلامية لدى مختلف شرائح الـمجتمع عبر تطوير الـمناهج الدراسية في الـمدارس والجامعات وفي أوساط الـمجتمع الـمدني وعبر مختلف الوسائل الإعلامية.
7ــ العمل على جعل لبنان مركز جذب ومصدر إبداع ونموذج للتعليم والتدريب والبحث الإعلامي في العالـم العربي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. هاني الياس صافي
د. رامي حسين نجم
د. جورج نجيب فرحا
د. علي احمد الطقش
اوغيت وديع حداد
د. جاد فيليب ملكي
د. ميرنا يوسف ابو زيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي احمد الطقش.