All legislation

علم وخبر Notice of association No. 205 22/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة أكاديميي الإعلام في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
205
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 673-674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 205 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة أكاديميي الإعلام في لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15374 تاريخ 2/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"رابطة أكاديميي الإعلام في لبنان"

مركزها: بيروت ــ مستديرة ابي شهلا ــ الجامعة اللبنانية ــ مبنى كلية الإعلام ــ مقابل مقر الأونسكو.

غايتها: في الرؤية والأهداف والقيم

1ــ العمل على دعم التنسيق الأكاديمي بين مختلف الوحدات الأكاديمية في لبنان فيما يرتبط بإختصاصات الإعلام.

2ــ دعم خريجي كليات الإعلام على مستوى معايير الإنتساب للنقابات، والـمنافسة في سوق العمل.

3ــ تنظيم العلاقات بين الوحدات الأكاديمية والأجهزة الرسمية لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لجهة تحديث الـمعايير وتطوير البرامج الجامعية على الـمستويين الأكاديمي والـمهني.

4ــ التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بغية تعزيز العلاقة بين التعليم الجامعي والتطوير الـمهني لتأمين إحتياجات السوق الـمحلية ومواكبة تحدياتها.

5ــ تطوير البحث العلـمي الإعلامي وتعزيز الجانب البحثي لدى الطلاب بالإضافة لتنظيم النشاط البحثي الإعلامي الـمشترك على الـمستوى الوطني عبر تعزيز التمويل والتطوير والنشر.

6ــ العمل على تعزيز التربية الإعلامية لدى مختلف شرائح الـمجتمع عبر تطوير الـمناهج الدراسية في الـمدارس والجامعات وفي أوساط الـمجتمع الـمدني وعبر مختلف الوسائل الإعلامية.

7ــ العمل على جعل لبنان مركز جذب ومصدر إبداع ونموذج للتعليم والتدريب والبحث الإعلامي في العالـم العربي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. هاني الياس صافي

د. رامي حسين نجم

د. جورج نجيب فرحا

د. علي احمد الطقش

اوغيت وديع حداد

د. جاد فيليب ملكي

د. ميرنا يوسف ابو زيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي احمد الطقش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق