All legislation

علم وخبر Notice of association No. 208 22/01/2018

تعديل العلـم والخبر رقم: 149/أد تاريخ 10/12/1997 وتعديله برقم 2122 تاريخ 8/12/2010 للجمعية الـمسماة: «الإنماء الإجتماعي والثقافي ـ إنماء» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
208
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 674-677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 208 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 149/أد تـاريــخ 10/12/1997 وتعديله برقم 2122 تاريخ 8/12/2010،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الإنماء الإجتماعي والثقافي ــ إنماء» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1335 تاريخ 15/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"الإنماء الإجتماعي والثقافي ــ إنماء" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 149/أد تاريخ 10/12/1997 وتعديله برقم 2122 تاريخ 8/12/2010.

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ ساحة الشهداء ــ العقار رقم 1473 ــ القسم رقم 31 ــ ملك الشركة الـمشرقية ش.م.ل. ــ الطابق الرابع.

بدلاً من:

بيروت ــ ساحة الشهداء ــ بناية البرج ــ الطابق الرابع.

غايتها: 1 ــ تعميم الوعي البيئي والصحي عند الـمواطن اللبناني بمختلف الوسائل القانونية.

2ــ مساعدة الـمواطن ورعايته في الـمجالات الصحية الثقافية والتربوية.

3ــ العمل على خلق إرتباط حضاري راق بين الـمواطن والوطن، بين الإنسان والبيئة: يقصد بالعمل على خلق إرتباط حضاري راقٍ بين الـمواطن والوطن، من خلال إعادة إحياء أهمية لبنان التاريخية والـمعرفية في عقول الـمواطنين، ورفع ثقة الـمواطن اللبناني بوطنه ودفعه نحو الإعتزاز والفخر بالإنتماء لهذا الوطن ومحاولة فهم الصفحات السوداء من تاريخ لبنان والحفاظ على الذاكرة الواقعية، وذلك من خلال القيام بالـمهام والأعمال الآتية:

ــ إعدد الدراسات والندوات وإطلاق حملات التوعية والترشيد حول التاريخ الـموثق والـمدعم بالوقائع الثابتة.

ــ إعادة التذكير بالشخصيات اللبنانية التي كان لها أثر في تاريخ البشرية.

ــ إرشاد الـمواطن الى أهمية الدولة، وإجراء التمييز بين الدولة كمكون معنوي وبين السلطة التي تمارس الحكم، والتدليل على أن فساد السلطة لا يعني أن فكرة بناء الدولة سيئة، وتسليط الضوء على هدر الـمال العام والتعدي على الأملاك العامة.

ــ السعي نحو الإصلاح الإداري من خلال تسليط الضوء على الفساد الإداري، وتبيان أهمية الدور الـمنوط بالهيئات الرسمية الـمكلفة بمراقبة الإدارة العامة، ولا سيما ديوان الـمحاسبة ــ التفتيش الـمركزي ــ وسيط الجمهورية ــ الهيئة العليا للتأديب، ومواكبة عملها ودراسة نشاطاتها.

ــ إعداد الدراسات والنشرات حول أسس بناء الـمواطنية السليمة، وحقوق وواجبات الـمواطن في الدولة، ولا سيما لناحية حق الـمواطن بالحصول على الخدمة بالسرعة الـمطلوبة وبدون مشقة أو كلفة، الشفافية والثقة الـمتبادلة بين الإدارة والـمواطن.

ــ السعي نحو دفع الأجهزة الأمنية نحو إحترام حقوق الإنسان في ملاحقة الجرائم أو في مرحلتي التحقيق والتوقيف.

ــ السعي نحو تأمين استقلال القضاء وسرعة البت بالأحكام، على اعتبار أنّ القضاء هو ملاذ الـمواطن ضد كلّ من يمس بحقوقه وحرياته.

ــ السعي نحو إقرار قانون إنتخاب يضمن صحة التمثيل العادل لفئات الشعب وأجياله كما تنص وثيقة الوفاق الوطني. ومراقبة العملية الإنتخابية لضمان حسن سيرها وخلوها من الشوائب التي قد تؤثر على علاقة الـمواطن بوطنه.

ــ مراقبة أداء الإدارات الرسمية والبلديات، من خلال إعداد تقارير حول الـمخالفات الإدارية أو السياسية، واللجوء الى القضاء من أجل إلزام الإدارات

العامة والبلديات باحترام مبدأ الـمشروعية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والحفاظ على الـمال العام وعدم صرف النفوذ واستغلال السلطة لـمصالح خاصة، واللجوء الى القضاء لضمان حسن تنفيذ القوانين ومقاضاة الـمرتكبين.

4ــ الـمحافظة على البيئة والإهتمام بالتراث الحضاري الوطني:

يقصد بالتراث الحضاري الوطني كلّ ما يتصل بالتراث الوطني، وعلى سبيل الـمثال وكأولوية الحفاظ على الآثار القديمة والـمواقع الأثرية التاريخية وصيانتها سواء الـمكتشفة حديثاً والـمصنفة أو التي يتم الكشف عليها خلال القيام بأعمال الحفر لإقامة مشروع سكني أو تجاري أو غيره من أعمال الحفريات والسعي مع وزارة الثقافة والـمديرية العامة للآثار لـمنع ردمها أو تغيير معالـمها. وإضافة ذلك الى الأبنية والـمعالـم التاريخية، وكذلك العادات اللبنانية، القرى أو الأحياء ذات الطابع اللبناني الأصيل، الـمأكولات اللبنانية، اللباس اللبناني التقليدي، اللهجات اللبنانية... تسعى الجمعية للـمحافظة على التراث الحضاري الوطني، من خلال دعم أو القيام بالأنشطة أو الأعمال التي تسهم بالـمحافظة على هذا التراث وعلى الآثار التاريخية والـمواقع التاريخية القديمة، أو في مواجهة كلّ من يحاول الـمساس به، وهي تتعاون بذلك مع الجهات الرسمية أو الـمنظمات الـمحلية أو العالـمية ذات الصلة أو تتولى عبر فريقها القانوني بالإدعاء قضائياً على كلّ من يحاول الـمساس بهذا التراث وبشكل خاص الـمواقع الأثرية وبشكل خاص وعلى سبيل الـمثال لا الحصر الـمواقع الأثرية التاريخية القديمة.

ــ يقصد بالـمحافظة على البيئة، العمل الدؤوب بالتعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية أو الـمنظمات والجمعيات الـمحلية والعالـمية الى زيادة الـمساحات الخضراء في لبنان، وإدخال الـمزيد من الـمناطق الحرجية والغابات والـمناطق البحرية والنهرية ضمن الـمحميات الطبيعية، ومواجهة التلوث البيئي بكافة أنواعه، وخاصة الذي يشكل خطراً على صحة الإنسان سواءً عبر:

أ ــ القيام بالحملات الإرشادية الـمنظمة حول مخاطر التلوث البيئي وأصول تطبيق القوانين الـمتعلقة بالـمحافظة على البيئة.

ب ــ التعاون مع الوزارة الـمختصة والـمجلس النيابي لوضع قوانين وأنظمة تتكفل بحماية البيئة.

ت ــ إنشاء الشرطة البيئية الـمنصوص عنها في قانون حماية البيئة.

ث ــ الإدعاء قضائياً على كلّ من يشارك مباشرةً أو غير مباشرة في تلويث البيئة أو على صحة الإنسان أو يتعدى بأيّ وسيلة كانت على البيئة الطبيعية في لبنان.

5ــ الـمساعدة في إعداد وتنمية الكفاءات البشرية الـمتخصصة في تحقيق أهداف الجمعية.

6ــ العمل على تأسيس معهد أكاديمي تقني ومهني وفني يعنى بشؤون التاريخ والثقافة والفن في الـمشرق العربي.

7ــ إنشاء متحف ثقافي وتراثي وفني بالتعاون مع الجهات ومنها الـمديرية العامة الآثار.

8ــ إصدار نشرة دورية متعلقة بنشاط الجمعية.

9ــ التعاون مع الجهات الرسمية والدولية لإحياء نشاطات ومهرجانات ثقافية وفنية.

10ــ إنشاء مختبر لفحص القطع الأثرية للتأكد من أصالتها وصحتها.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1ــ تعميم الوعي البيئي والصحي عند الـمواطن اللبناني بمختلف الوسائل القانونية.

2ــ مساعدة الـمواطن ورعايته في الـمجالات الصحية الثقافية والتربوية.

3ــ العمل على خلق إرتباط حضاري راق بين الـمواطن والوطن، بين الإنسان والبيئة: يقصد بالعمل على خلق إرتباط حضاري راقٍ بين الـمواطن والوطن، من خلال إعادة إحياء أهمية لبنان التاريخية والـمعرفية في عقول الـمواطنين، ورفع ثقة الـمواطن اللبناني بوطنه ودفعه نحو الإعتزاز والفخر بالإنتماء لهذا الوطن ومحاولة فهم الصفحات السوداء من تاريخ لبنان والحفاظ على الذاكرة الواقعية، وذلك من خلال القيام بالـمهام والأعمال الآتية:

ــ إعدد الدراسات والندوات وإطلاق حملات التوعية والترشيد حول التاريخ الـموثق والـمدعم بالوقائع الثابتة.

ــ إعادة التذكير بالشخصيات اللبنانية التي كان لها أثر في تاريخ البشرية.

ــ إرشاد الـمواطن الى أهمية الدولة، وإجراء التمييز بين الدولة كمكون معنوي وبين السلطة التي تمارس الحكم، والتدليل على أن فساد السلطة لا يعني أن فكرة بناء الدولة سيئة، وتسليط الضوء على هدر الـمال العام والتعدي على الأملاك العامة.

ــ السعي نحو الإصلاح الإداري من خلال تسليط الضوء على الفساد الإداري، وتبيان أهمية الدور الـمنوط بالهيئات الرسمية الـمكلفة بمراقبة الإدارة العامة، ولا سيما ديوان الـمحاسبة ــ التفتيش الـمركزي ــ وسيط الجمهورية ــ الهيئة العليا للتأديب، ومواكبة عملها ودراسة نشاطاتها.

ــ إعداد الدراسات والنشرات حول أسس بناء الـمواطنية السليمة، وحقوق وواجبات الـمواطن في الدولة، ولا سيما لناحية حق الـمواطن بالحصول على الخدمة بالسرعة الـمطلوبة وبدون مشقة أو كلفة، الشفافية والثقة الـمتبادلة بين الإدارة والـمواطن.

ــ السعي نحو دفع الأجهزة الأمنية نحو إحترام حقوق الإنسان في ملاحقة الجرائم أو في مرحلتي التحقيق والتوقيف.

ــ السعي نحو تأمين استقلال القضاء وسرعة البت بالأحكام، على اعتبار أنّ القضاء هو ملاذ الـمواطن ضد كلّ من يمس بحقوقه وحرياته.

ــ السعي نحو إقرار قانون إنتخاب يضمن صحة التمثيل العادل لفئات الشعب وأجياله كما تنص وثيقة الوفاق الوطني. ومراقبة العملية الإنتخابية لضمان حسن سيرها وخلوها من الشوائب التي قد تؤثر على علاقة الـمواطن بوطنه.

ــ مراقبة أداء الإدارات الرسمية والبلديات، من خلال إعداد تقارير حول الـمخالفات الإدارية أو السياسية، واللجوء الى القضاء من أجل إلزام الإدارات

العامة والبلديات باحترام مبدأ الـمشروعية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والحفاظ على الـمال العام وعدم صرف النفوذ واستغلال السلطة لـمصالح خاصة، واللجوء الى القضاء لضمان حسن تنفيذ القوانين ومقاضاة الـمرتكبين.

4ــ الـمحافظة على البيئة والإهتمام بالتراث الحضاري الوطني:

يقصد بالتراث الحضاري الوطني كلّ ما يتصل بالتراث الوطني، وعلى سبيل الـمثال وكأولوية الحفاظ على الآثار القديمة والـمواقع الأثرية التاريخية وصيانتها سواء الـمكتشفة حديثاً والـمصنفة أو التي يتم الكشف عليها خلال القيام بأعمال الحفر لإقامة مشروع سكني أو تجاري أو غيره من أعمال الحفريات والسعي مع وزارة الثقافة والـمديرية العامة للآثار لـمنع ردمها أو تغيير معالـمها. وإضافة ذلك الى الأبنية والـمعالـم التاريخية، وكذلك العادات اللبنانية، القرى أو الأحياء ذات الطابع اللبناني الأصيل، الـمأكولات اللبنانية، اللباس اللبناني التقليدي، اللهجات اللبنانية... تسعى الجمعية للـمحافظة على التراث الحضاري الوطني، من خلال دعم أو القيام بالأنشطة أو الأعمال التي تسهم بالـمحافظة على هذا التراث وعلى الآثار التاريخية والـمواقع التاريخية القديمة، أو في مواجهة كلّ من يحاول الـمساس به، وهي تتعاون بذلك مع الجهات الرسمية أو الـمنظمات الـمحلية أو العالـمية ذات الصلة أو تتولى عبر فريقها القانوني بالإدعاء قضائياً على كلّ من يحاول الـمساس بهذا التراث وبشكل خاص الـمواقع الأثرية وبشكل خاص وعلى سبيل الـمثال لا الحصر الـمواقع الأثرية التاريخية القديمة.

ــ يقصد بالـمحافظة على البيئة، العمل الدؤوب بالتعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية أو الـمنظمات والجمعيات الـمحلية والعالـمية الى زيادة الـمساحات الخضراء في لبنان، وإدخال الـمزيد من الـمناطق الحرجية والغابات والـمناطق البحرية والنهرية ضمن الـمحميات الطبيعية، ومواجهة التلوث البيئي بكافة أنواعه، وخاصة الذي يشكل خطراً على صحة الإنسان سواءً عبر:

أ ــ القيام بالحملات الإرشادية الـمنظمة حول مخاطر التلوث البيئي وأصول تطبيق القوانين الـمتعلقة بالـمحافظة على البيئة.

ب ــ التعاون مع الوزارة الـمختصة والـمجلس النيابي لوضع قوانين وأنظمة تتكفل بحماية البيئة.

ت ــ إنشاء الشرطة البيئية الـمنصوص عنها في قانون حماية البيئة.

ث ــ الإدعاء قانونياً على كلّ من يشارك مباشرةً أو غير مباشرة في تلويث البيئة أو على صحة الإنسان أو يتعدى بأيّ وسيلة كانت على البيئة الطبيعية في لبنان.

5ــ الـمساعدة في إعداد وتنمية الكفاءات البشرية الـمتخصصة في تحقيق أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق