All legislation

علم وخبر Notice of association No. 210 22/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الوعي والعلـم التعليمية الإجتماعية الخيرية» مركزها: مشحا ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
210
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 677-678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 210 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمـقـدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الوعي والعلـم التعليمية الإجتماعية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 22745 تاريخ 3/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الوعي والعلـم التعليمية الإجتماعية الخيرية"

مركزها: مشحا ــ الطريق العام ــ العقار رقم 192 ــ جانب مسجد قباء ــ ملك احمد عمر علوش ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ بناء الفرد ثقافيا وتربويا وعلـميا.

2ــ مساعدة الفقراء والـمرضى والـمحتاجين والأيتام.

3ــ بناء مكتبة ثقافية عامة.

4ــ بناء مؤسسات إجتماعية تعنى بالفقراء.

5ــ نشر الوعي بين أفراد الـمجتمع.

6ــ إقامة دورات تدريبية في كافة الـمجالات.

7ــ إقامة دورات محو أمية.

8ــ إقامة مؤسسات تعليمية.

9ــ العمل على نشر الوسطية.

10ــ نشر ثقافة تقبل الآخر ونبذ العنف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد حسن الأشقر

مصطفى حسين علوش

محمد عباس احمد

اسماعيل احمد علوش

ناصر احمد شموا

ممثل الجمعية تجاه الحكومـة: السيد ناصر احمد شموا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق