All legislation

علم وخبر Notice of association No. 215 23/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الإتحاد الدولي للفنون والإعلام» مركزها: قب الياس ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
215
Date
23/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 678-679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 215 تاريخ 23/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الإتحاد الدولي للفنون والإعلام» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17960 تاريخ 26/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الإتحاد الدولي للفنون والإعلام"

مركزها: قب الياس ــ العقار رقم 1929 ــ ملك عبد الكريم احمد البعلبكي ــ قضاء زحلة.

غايتها: ــ تقديم الدعم والرعاية للصحفيين والإعلاميين بما يساعد على الإرتقاء بمستواهم.

ــ تمكين الصحفيين والإعلاميين والـمؤسسات الإعلامية من أداء رسالتهم الـمهنية، وصيانة حرية الرأي والتعبير والوصول الى مصادر الـمعلومات وكشف الحقائق.

ــ السعي من أجل تعزيز وحماية الحريات العامة وحرية الصحافة في التشريعات والقوانين وبما ينسجم والإعلان العالـمي لحقوق الإنسان والـمواثيق والقوانين وإتفاقيات منظمة العمل الدولية.

ــ الإلتزام بميثاق الشرف الصحفي وتمثل قيمه.

ــ العمل على رفع الـمستوى الـمهني للصحفين ومواكبة التطورات الـمهنية والتقنية وأساليب العمل الحديثة والـمبتكرة والسعي لإيجاد فرص تدريب وتعليم ذات فائدة.

ــ تقديم الدعم والـمساندة والتدريب للنشطاء الإعلاميين والـمواطنين

الصحفيين وطلبة الإعلام بما يساعدهم على رفع مستواهم الـمهني، لتأدية عملهم بشكل إحترافي، ويحافظ على حياتهم.

ــ توثيق العلاقات والتعاون مع الإتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية وإقامة الـمؤتمرات في جميع فروع الإتحاد.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الكريم احمد بعلبكي

جورجينا الفرد عبود

محمد خليل جبر

دلال جرجس حداد

احمد ذكي الطرابلسي

هدى غازي غازي

خالد محمود موسى

ياسمين محمد الشموري

سيف الدين سرحان أحمد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم احمد البعلبكي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق