المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الإتحاد الدولي للفنون والإعلام"
مركزها: قب الياس ــ العقار رقم 1929 ــ ملك عبد الكريم احمد البعلبكي ــ قضاء زحلة.
غايتها: ــ تقديم الدعم والرعاية للصحفيين والإعلاميين بما يساعد على الإرتقاء بمستواهم.
ــ تمكين الصحفيين والإعلاميين والـمؤسسات الإعلامية من أداء رسالتهم الـمهنية، وصيانة حرية الرأي والتعبير والوصول الى مصادر الـمعلومات وكشف الحقائق.
ــ السعي من أجل تعزيز وحماية الحريات العامة وحرية الصحافة في التشريعات والقوانين وبما ينسجم والإعلان العالـمي لحقوق الإنسان والـمواثيق والقوانين وإتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ــ الإلتزام بميثاق الشرف الصحفي وتمثل قيمه.
ــ العمل على رفع الـمستوى الـمهني للصحفين ومواكبة التطورات الـمهنية والتقنية وأساليب العمل الحديثة والـمبتكرة والسعي لإيجاد فرص تدريب وتعليم ذات فائدة.
ــ تقديم الدعم والـمساندة والتدريب للنشطاء الإعلاميين والـمواطنين
الصحفيين وطلبة الإعلام بما يساعدهم على رفع مستواهم الـمهني، لتأدية عملهم بشكل إحترافي، ويحافظ على حياتهم.
ــ توثيق العلاقات والتعاون مع الإتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية وإقامة الـمؤتمرات في جميع فروع الإتحاد.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الكريم احمد بعلبكي
جورجينا الفرد عبود
محمد خليل جبر
دلال جرجس حداد
احمد ذكي الطرابلسي
هدى غازي غازي
خالد محمود موسى
ياسمين محمد الشموري
سيف الدين سرحان أحمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم احمد البعلبكي.