All legislation

علم وخبر Notice of association No. 218 24/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة دير انطار التنموية الخيرية» مركزها: دير انطار ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
218
Date
24/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 679-680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 218 تاريخ 24/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة دير انطار التنموية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15738 تاريخ 8/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"رابطة دير انطار التنموية الخيرية"

مركزها: دير انطار ــ ملك زينب ياسين ــ قضاء بنت جبيل.

غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الإنسانية والثقافية الـمتنوعة في الـمجال الخيري ولجميع شرائح الـمجتمع وخاصة الـمحتاجين.

2ــ تحقيق روح التعاون والتكامل الإجتماعي وتجسيد معاني العمل التعاوني.

3ــ الأخذ بيد الشباب وطلاب العلـم الى مستقبل أفضل والحد من الإنحراف وتوعيتهم نحو مجتمعهم ووطنهم.

4ــ الإسهام في حل الـمشاكل الإجتماعية وقضايا الـمجتمع.

5ــ الإسهام في حماية الـمجتمع من أخطار التلوث والفساد بالتعاون.

6ــ الإهتمام بالجوانب الإبداعية والـمهنية والـمواهب لدى جميع الفئات وتوظيفها لخدمة الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كمال احمد حجيج

يوسف محمد حجيج

حسن احمد سلامي ناصر الدين

بسام محمد رميتي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال احمد حجيج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق