ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العـلـم والخـبـر رقـم 100/أد تاريخ 27/9/2004 وتعديليه برقم 1792 تاريخ 2/12/2008 ورقم 2265 تاريخ 8/12/2012،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء»SOCIAL & MEDICAL WELFARE FUND
"DSM" المتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16153 تاريخ 16/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
"الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء لطائفة الوحدين الدروز» "SOCIAL AND MEDICAL WELFARE FUND "DSM" الحائزة على بيان العـلـم والـخـبر رقـم 100/أد تاريخ 27/9/2004 وتعديليه برقم 1792 تاريخ 2/12/2008 ورقم 2265 تاريخ 8/12/2012
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: عاليه ــ شارع بشارة الخوري ــ العقار رقم 2269 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك B ــ ملك السيدة ليلى نجيب الأحمدية الطابق السفلي.
بدلاً من:
عاليه ــ طريق بخشتيه ــ قرب الثانوية الرسمية ــ ملك د. عبدالله روضة.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق